للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعُدُّ الْإِحْرَامَ مُطْلَقًا مِنَ الْأَرْكَانِ، وَمَنْ يَعُدُّهُ شَرْطًا.

أَمَّا السَّعْيُ وَالْحَلْقُ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ، إِلَّا أَنَّ الْحَلْقَ فِي الْعُمْرَةِ ... .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: السَّعْيُ فِي الْعُمْرَةِ رُكْنٌ، لَا نَعْرِفُ فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى بِخِلَافِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ النُّسُكَيْنِ، فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا بِرُكْنَيْنِ كَالْحَجِّ، فَإِنَّ هُنَاكَ دَخَلَ الْوُقُوفُ، يَعْنِي أَنَّ فِيهَا: الْإِحْرَامَ وَالطَّوَافَ، فَلَا بُدَّ مِنْ ثَالِثٍ وَهُوَ السَّعْيُ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ: عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا فِي الْعُمْرَةِ كَحُكْمِهَا فِي الْحَجِّ.

وَأَمَّا الْحَلْقُ: فَإِنَّ عَامَّةَ النُّصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ الْحِلَاقِ، وَأَنَّهُ إِذَا وَطِئَ قَبْلَهُ فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ: الدَّمُ لِهَذَا كَثِيرٌ.

[مَسْأَلَةٌ ما يترتب على ترك الركن أو الواجب أو المسنون]

مَسْأَلَةٌ: (فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا جَبَرَهُ بِدَمٍ، وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ).

وَهُوَ كَمَا قَالَ: الرُّكْنُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَمَّا الْوَاجِبُ: فَإِذَا تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مَا لَمْ يَفُتْ وَقْتُهُ إِنْ كَانَ مُؤَقَّتًا، كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَمِنًى وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْإِحْرَامِ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>