للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْيَى عَنْ وَكِيعٍ وَابْنِ مَهْدِيٍّ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ " جَعَلُوا أَوَّلَهُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلِذَلِكَ قِيلَ إِنَّهُ فِي الْمُسْنَدِ.

وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّ ... ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: " «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» " وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

«وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ: " «وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ» ".

وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: " «وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» ".

فَإِذَا ثَبَتَ بِهَذِهِ السُّنَّةِ حِلَّ الطِّيبِ، وَهُوَ مِنْ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَدَوَاعِيهِ، فَعَقْدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>