للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ ; لِأَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ الْقُبْلَةَ، وَحَكَوْا هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِذَلِكَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ الْقُبْلَةَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: عِنْدِي أَنَّ قَوْلَهُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ، لَا أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَهَذَا مِنَ الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَا دَمَ فِيهَا.

(فَصْلٌ)

فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الرَّمْيِ، فَلَوْ لَبِسَ قَبْلَ الْحَلْقِ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ قَتَلَ الصَّيْدَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَارِثِ: حَجُّهُ فَاسِدٌ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ; لِأَنَّ الْإِحْرَامَ قَائِمٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ انْتَقَضَ بَعْضُ إِحْرَامِهِ وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ - وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، فَقَالَ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدِ انْتَقَضَ إِحْرَامُهُ إِنْ شَاءَ غَسَلَهُ.

لِأَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ» وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>