للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْحَابُهُ، وَعَنْهُ. . .

+لِمَا احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ، وَإِذَا عَتَقَ بِجَمْعٍ لَمْ تُجْزِئْ عَنْهُ "، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا: " إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا يَفِيضُ عَنْ عَرَفَاتٍ أَوْ بِجَمْعٍ، وَحَاضَتِ الْجَارِيَةُ، وَاحْتَلَمَ الْغُلَامُ فَرَجَعُوا إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ "، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ فِي السَّلَفِ مُخَالِفٌ، قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ لَا تُجْزِئُهُ إِلَّا هَؤُلَاءِ.

وَلِأَنَّهُ أَتَى بِأَرْكَانِ الْحَجِّ وَوَاجِبَاتِهِ مِنَ الْإِحْرَامِ، وَالْوُقُوفِ، وَالطَّوَافِ، وَغَيْرِهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ، فَوَجَبَ أَنْ يُجْزِئَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>