للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا قَدْ سَعَيَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ لَمْ يَسْعَيَا، وَهَذَا يَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ مَا مَضَى مِنَ الْإِحْرَامِ يَصِيرُ فَرْضًا.

وَالثَّانِي: لَا يُجْزِئُهُمَا، قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَهَذَا إِذَا قُلْنَا: السَّعْيُ رُكْنٌ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ غَيْرُ مُسْتَدَامٍ، وَقَدْ وَقَعَ قَبْلَ وُجُوبِ الْحَجِّ فَلَمْ يُجْزِئْ عَنِ الْوَاجِبِ كَمَا لَوْ كَانَ الْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَعَلَى هَذَا إِنْ أَعَادَهُ. . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>