للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِدِ وَالْمُخْطِئِ مِثْلَ: قَتْلِ الصَّيْدِ، وَحَلْقِ الشَّعَرِ، وَتَقْلِيمِ الظُّفُرِ فِي الْمَشْهُورِ، فَقَالَ:. . . هِيَ كَالنَّفَقَةِ هَلْ تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ أَوْ وَلَيِّهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْهُ. . .

وَالْوَلِيُّ هُنَا: هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ مِنَ الْأَبِ، وَالْحَاكِمِ، وَالْوَصِيِّ. قَالَهُ الْقَاضِي. فَأَمَّا مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمَالِ كَالْأُمِّ وَنَحْوِهَا، فَقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِحْرَامُهُ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ إِلْزَامُ مَالٍ.

وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يُحْرِمُ عَنْهُ أَبَوَاهُ أَوْ وَلِيُّهُ، فَعَلَى هَذَا تُحْرِمُ عَنْهُ الْأُمُّ أَيْضًا، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْهُ: " «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» " وَلَا يَكُونُ لَهَا أَجْرٌ حَتَّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَحُجُّ بِهِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَلْزَمُ الْوَلِيَّ وَالْمُحْرِمَ بِهِ، فَلَا ضَرَرَ فِي مَالِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>