للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحْرِمًا» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلَفْظُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا الْبُخَارِيَّ، وَلَمْ يَقُولُوا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَلِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلُوا عَامَ الْفَتْحِ كَذَلِكَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

فَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ قَالَ: " «لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» ".

قِيلَ: الَّذِي خُصَّ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَازُ ابْتِدَاءِ الْقِتَالِ فِيهَا، وَلَمَّا أُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ تَرَكَ الْإِحْرَامَ، فَإِذَا أُبِيحَ نَوْعٌ مِنَ الْقِتَالِ لِغَيْرِهِ شَرَكَهُ فِي صِفَةِ الْإِبَاحَةِ ".

وَأَيْضًا فَإِنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْقِتَالُ قَدْ أُبِيحَ لَهُ بِهَا سَفْكُ الدَّمِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>