للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّ الْمَصْبُوغَ بِمَاءِ الْفَوَاكِهِ وَالرَّيَاحِينِ كَمَاءِ الرَّيْحَانِ وَاللُّفَّاحِ وَالنَّرْجِسِ وَالْبَنَفْسَجِ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ وَرْدِهِ وَمَائِهِ، كَمَا قُلْنَا فِي مَاءِ الْوَرْدِ.

وَلَوْ نَزَعَ ثَوْبَهُ الَّذِي فِيهِ طِيبٌ قَدْ لَبِسَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ أَعَادَهُ: فَقَدِ ابْتَدَأَ لُبْسَ الْمُطَيَّبِ. فَأَمَّا إِنِ اسْتَصْحَبَ لُبْسَ الثَّوْبِ الْمُطَيَّبِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْمَنْعُ فَإِنَّ. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>