للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّيْدِ: فَعَلَهُ وَافْتَدَى، وَالْمُبَاشَرَةُ لَا تُبَاحُ. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ كَانَ بِهِ شَبَقٌ شَدِيدٌ يَخَافُ مِنْ تَشَقُّقِ أُنْثَيَيْهِ، وَقَدْ قُلْتُمْ إِنَّهُ يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ وَيَقْضِي ... .

(فَصْلٌ)

وَكُلُّ وَطْءٍ فِي الْفَرْجِ: فَإِنَّهُ يُفْسِدُ سَوَاءٌ كَانَ قُبُلًا، أَوْ دُبُرًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، وَقَدْ خَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ فِي وَطْءِ الْبَهِيمَةِ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ وَسَوَّى حُكْمَهُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِهِ، وَفَرَّقَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصِّيَامِ. فَأَمَّا إِنْ وَطِئَ ذَكَرًا أَوْ بَهِيمَةً دُونَ الْفَرْجِ.

وَإِنْ حَكَّ ذَكَرَهُ بِسَرْجِهِ، أَوْ رَحْلِ دَابَّتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ: فَهُوَ كَالِاسْتِمْنَاءِ.

(فَصْلٌ)

وَيَفْسُدُ بِهِ الْإِحْرَامُ سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَامِدًا، أَوْ سَاهِيًا، وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ مُحْرِمٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>