للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجوب: اللزوم، يقال: أوجب البيع أي لزم وتقرر، وأوجب الرجل: إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار، ويقال للحسنة: موجبة وللسيئة: موجبة. كذا في الصحاح والمغرب.

الواجب: ما ثبت بدليل فيه شبهة. وحكمه: حكم الفرض عملا لا اعتقادا حتى لا يكفر جاحده.

وفي التعريفات للشريف: "الواجب في العمل اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والعام المخصوص والآية المؤولة كصدقة الفطر والأضحية.

الحسنة: ما يتعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل.

والسيئة: ما يتعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل.

والثواب: جزاء الطاعة.

والجزاء: العوض والمستحق.

والعوض: ما يعطى في مقابلة العمل.

والأجر: هو الثواب. والطاعة: الانقياد.

والمكروه: ما ثبت النهي فيه مع العارض، وحكمه: الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال.

فالأحكام سبعة:

الواجب: وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

والمندوب١: وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

والمباح: ما يستوي جانباه.

والمحظور: ما يعاقب على فعله.


١ الندب في اللغة: بمعنى الدعاء، ندبه إلى أمر أي: دعاه إليه، ومنه قول قريظ بن أنيف العنبري:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهاناً
ويأتي بمعنى أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، وبمعنى الندب على الميت أي: تعداد محاسنه، والجمع: ندب وأنداب وندوب.

<<  <   >  >>