للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمكروه: ما يثاب على تركه.

والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.

والباطل: ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.

النفل: في اللغة مطلق الزيادة: وفي الشرع الزيادة على الفرائض والواجبات، ومنه نافلة الصلاة بالإضافة، والنافلة أيضا بالقطع للتعريف.

وفي الصحاح: النفل والنافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.

والعطية: الشيء المعطى.

وفي التعريفات: النفل في الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع. والمستحب: ما يستحسن فعله في الشرع، والمستحسن: ما يعد به حسنا.

والتطوع بالشيء: التبرع به، والتبر: "دادن نه برسبيل وجوب"١.

والسنة: الطريقة المسلوكة في الدين تشمل قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وهي في اللغة: عبارة عن مطلق الطريق خيرا كان، أو شرا وفي الشريعة عبارة عن الخضوع والخشوع والتذلل فيما أمر.

والأدب: ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة وتركها أخرى، وفي البزازية الأدب ما فعله الشارع عليه السلام مرة وتركها أخرى.

والسنة: ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولم يترك إلا مرة أو مرتين.

وفي الغاية: السنة: ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب. وبكذا قال الإمام خواهر زاده٢.

والحديث: مختص بالقول.


١ كلمات فارسية.
٢ هو الإمام "محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري" المعروف ببكر خواهر زاده، كان إماماً فاضلاً، وهو صاحب كتاب المبسوط المعروف "بمبسوط خواهر زاده" توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. راجع الجواهر المضية ١/٢٣٦ و٢/٤٩ والفوائد البهية ص ١٦٣، وكشف الظنون ٢/١٥٨٠.

<<  <   >  >>