للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اصطلاح خاص بالنووي انتقده عليه العسقلاني وغيره لما فيه من الإيهام لمن لا معرفة له أن له طريقا أخرى عند الشافعي عن ثعلبة وهو خلاف الواقع فإنه عن ابن شهاب وحده.

نعم قد وجدت له متابعا قويا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢ / ١٢٤ من طريق يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن [أبي] مالك القرظي قال:

"أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام".

وهذا إسناد صحيح ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني.

فائدة: في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبت بهذا. والله أعلم.

قوله تحت عنوان: إدراك ركعة من الجمعة أو دونها: "قال ابن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا. رواه الطبراني بسند حسن".

قلت: نقله من "مجمع الهيثمي" ٢ / ١٩٢ وحقه أن يصححه لأن الطبراني أخرجه في "الكبير" من طرق عن أبى إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ٩ / ٣٥٨ - ٣٥٩ / ٩٥٤٥ - ٩٥٤٩ وأخرجه غيره فراجع" الإرواء" ٦٢١ و "الأجوبة النافعة".

وأما أثر ابن عمر المذكور بعد هذا من رواية البيهقي فهو قوي كما بينته ثمة.

<<  <   >  >>