للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله تحت عنوان: الصلاة في الزحام: "روى أحمد والبيهقي عن سيار قال: سمعت عمر وهو يخطب يقول ... " الحديث. وفيه قول عمر:

"فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه".

قلت: هو في "المسند" ١ / ٣٢ و "سنن البيهقي" ٣ / ١٨٢ - ١٨٣ من طريق سليمان بن داود أبي داود بسنده عن سيار.

وأبو داود هذا هو الطيالسي صاحب "المسند" المعروف به وقد أخرجه فيه برقم ٧٠.

ثم إن سيارا هذا - وهو ابن معرور - قال ابن المديني: مجهول. وبه أعله الهيثمي ٢ / ١٠ وقال:

"وقيل: فيه مغرور بالمعجمة والمهملة".

قلت: لكن هذه الفقرة من قول عمر قد أخرجها عبد الرزاق ٥٤٦٥ و٥٤٦٩ من طريقين آخرين عنه الأول فهما صحيح والآخر منقطع لكن وصله البيهقي وإسناده صحيح.

قوله في سنة الجمعة البعدية: "قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين".

قلت: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر ويأتي قريبا بيان ما فيه وقوله في الحديث الصحيح المتقدم: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا". رواه. مسلم وغيره وهو في "الإرواء" ٦٢٥ لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد والحديث الصحيح المعروف: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا

<<  <   >  >>