للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سهم١ الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.

فصل

إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة٢ كنسبته.


١في "ب" و "م": أسهم.
٢سقط من "م": من التركة.

<<  <   >  >>