للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والملاعنة على الملاعن.

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب "إلا أم أخته وأخت ابنه".

ويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن "وأمهاتهن" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها "وبنات أولادها" بالدخول "فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل١ الخلوة أبحن".

فصل

وتحرم إلى أمد٢ "أخت معتدته" وأخت زوجته "وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما "فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.

وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل.

ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم "ولو عبدا" كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة أو الخدمة" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "وللحر نكاح أمة أبيه" دون أمة ابنه "وليس للحرة نكاح عبد ولدها".


١هكذا في "أ" و "ج"، وفي "ب" و "م" والشرح: بعد، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق.
٢في "أ": ويحرم أمدا.

<<  <   >  >>