للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.

"وما صح مهرا صح الخلع به" ويكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح.

ويصح بالمجهول كالوصية فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه ومع١ عدم الدراهم ثلاثة.

فصل

وإذا قال: متى أو: إذا أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى.

وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف "أو لك ألف٢" ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.

وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة٣ بشيء من مالها.

ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا٤.


١سقط من "أ" و "ج": مع.
٢قوله: أو لك ألف غير موجودة في "أ" و "ب".
٣سقط من "م" قوله: الصغيرة.
٤في "ب": والله أعلم.

<<  <   >  >>