للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظفر ونحوها.

وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا "يصح" أو إفهامها وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها١ طلقة وقع ثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا.

فصل

ويصح منه٢ استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق "والمطلقات" فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات "وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طوالق صح٣ الاستثناء".

"ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه".


١قوله: أو معها زيادة من "ج" و "م".
٢قوله: منه زيادة من "م" والشرح.
٣في "ب" زيادة: إلا.

<<  <   >  >>