للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى.

وإن قمت ققعدت "أو ثم قعدت" أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما١ ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما.

فصل

إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن, وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة, وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.

فصل

إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى عكس الأولى في الأحكام.

وإن علق طلقة إن كنت٢ حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا وإن كان مكانه: إن كان حملك "أو ما في بطنك" لم تطلق بهما.

فصل

إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن


١في "م" والشرح زيادة: ولو غير مرتبين وليست في جميع النسخ.
٢في "ج" و "م": كانت.

<<  <   >  >>