للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت١.

وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنيتة٢ من فرض إلى فرض بطلا ويجب نية الإمامة والائتمام وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.

وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.


١ في "م" زيادة: "وإذا شك فيها استأنف".
٢ في "م": بنية".

<<  <   >  >>