للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مباشرتها "لغير حاجة".

وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه "وما أبين من حي فهو كميتته".

<<  <   >  >>