للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأكله قبلها وعكسه في الأضحى١ "لمضح٢" وتكره في الجامع بلا عذر ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر٣ إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه.

ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ويسن أن يرجع من طريق آخر.

ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد٤ الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما٥ كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا٦ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية.

فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما


١ وردت هذه العبارة في "أ" هكذا مخالفة لجميع النسخ: "وتأخير صلاة الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح" وما ذكرناه أصح لفظا وهو موافق للفظ المقنع.
٢ في "م": "إن ضحى".
٣ في "م": "وتأخير".
٤ في "م" زيادة: "بعد الإحرام".
٥ في "م" و"ج" زيادة: "كثيرا", ولم تذكر في الشرح.
٦ في "م" و "ج": "في الأولى".

<<  <   >  >>