للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج.

وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا "أو بالعكس" لم تجزئه إلا لغني١ ظنه فقيرا.

وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.

وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها.


١ في "أ": "غنيا", وفي "ب": "إلى غنى".

<<  <   >  >>