للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أن لها الخيار في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالنفقة.

وهو قول الجمهور (المالكية، والراجح عند الشافعية، وقول الحنابلة) ١.

الأدلة:

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة، منها:

- قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا} ٢.

وواضح أن إمساك المرأة من غير الإنفاق عليها إضرار بها، والإضرار منهي عنه "لا ضرر ولا ضرار "، فإمساكها من غير الإنفاق عليها مندرج كذلك تحت النهي.

- ومثل ذلك قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ٣.

- كما استدلوا بما رواه البخاري عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِي رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى


١ انظر: بلغة السالك (١/٥٢٣) ، ومغني المحتاج (٢/٤٤٢) ، والفروع (٥/٥٨٧) .
٢ من الآية ٢٣١ من سورة البقرة.
٣ من الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.

<<  <   >  >>