للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول"، تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الابنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي" فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لا هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ١.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بقوله"إما أن تطعمني وإما أن تطلقني" من قال يُفَرَّق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه.٢

القول الثاني: أنه ليس لها الخيار في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالنفقة.

وهو قول الحنفية والظاهرية.٣

الأدلة:

وقد استدل هذا الفريق لما ذهبوا إليه بأدلة منها:

- قول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} ٤.


١ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/٥٠٠) .
٢ فتح الباري (٩/٥٠٠) .
٣ انظر: المبسوط (٥/١٨٧-١٨٨) ، وشرح فتح القدير (٤/٢٠١) ، ومجمع الأنهر (١/٤٩١) ، والاختيار (٤/٨) ، والمحلى (١٠/٩١-٩٢) .
٤ من الآية ٧ من سورة الطلاق.

<<  <   >  >>