للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار، ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن، وبالله التوفيق" اهـ١

الراجح:

بالنظر في أدلة الفريقين، يبدو - كما هو واضح - أن الأدلة جميعها محتملة، فليس ثمة تصريح بالحكم على إعطاء المرأة الحق في اختيار الفراق، وقطع الصلة الزوجية للعسر بالنفقة.

وأما حديث أبي هريرة فقد صرح فيه أنه من كيسه، فلا يعول عليه.

إلا أن حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فيه دلالة على ثبوت حق الزوجة في التخير بسبب العسر بالنفقة - على خلاف بين العلماء فيما خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه - لأنهن كن قد طالبن بالنفقة مما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرهن بين أن يخترنه والآخرة، أو يخترن الدنيا، فاخترنه والآخرة٢.

أما استدلال ابن القيم رحمه الله بضرب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ابنتيهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سألاه نفقة لا يجدها، على عدم التخيير، ففيه نظر، وذلك لأن فعلهما ذلك لا يدل على سقوط الحق في التخيير مع تخيير النبي صلى الله عليه وسلم.


١ زاد المعاد (٥/٥١٩،٥٢١) .
٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٤/١٧٠) .

<<  <   >  >>