للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)

وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ٢.

قال القرطبي رحمه الله عند ذكره لأحكام الآية:" دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها"٣.

القول الثاني: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن أخذ رد الزيادة.

وهي رواية عن الإمام أحمد٤، وقول طاووس٥،


١ الاختيار (٣/١٥٦) ، وكفاية الطالب الرباني، مع حاشية العدوي (٢/١٠٢) ، وحاشية القليوبي وعميرة (٣/٣٠٩) ، والمغني (١٠/٢٧٠) .
٢ الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.
٣ الجامع لأحكام القرآن (٣/١٤٠) .
٤ الإنصاف (٨/٣٩٨) .
٥ طاووس: هو ابن كيسان، الفقيه القدوة، عالم اليمن، أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني، الحافظ، كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن، مات في مكة قبل يوم التروية بيوم سنة ست مئة، وعمره بضع وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء (٥/٣٨) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (٥/٥٣٧) .

<<  <   >  >>