للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعطاء١، والأوزاعي٢.

وقد استدل الفريق الثاني بما رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ لا أُطِيقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلا يَزْدَادَ" ٣.

ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أخذ الزيادة.

الراجح:

بما أن لفظ القرآن الكريم قد نص على أن لا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن الذي يتأكد ترجيحه، هو جواز المخالعة على ما اتفق عليه الزوجان، ويحمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على الكراهة جمعا بين الآية الحديث، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله٤، وقد قال الإمام مالك رحمه الله عن أخذ الزيادة: أنه ليس من مكارم الأخلاق.٥


١ عطاء: هو عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة أربع وتسعين. سير أعلام النبلاء (٤/٤٤٨) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (٥/١٧٣) .
٢ الجامع لأحكام القرآن (٣/١٤١) .
٣ سنن ابن ماجه (١/٦٦٣) . وصححه الألباني في الإرواء (٧/١٠٣) .
٤ المغني (١٠/٢٧٠) .
٥ الجامع لأحكام القرآن (٣/١٤١) .

<<  <   >  >>