للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتعالى ببعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة للإصلاح بينهما.

ولا يخفى ما في هذا الحكم من ضمان لحقوق المرأة المتعلقة بحياتها الزوجية، بل وفيه ضمان لحق الزوجين بمحاولة الإبقاء على بيت الزوجية؛ لأن الإبقاء على العلاقة مقصد هام من مقاصد الشريعة.

وتوضيح ذلك أن الزوجين في حالة الشقاق يدعي كل منهما الحق لنفسه، وقد يؤدي ذلك إلى هضم صاحب الحق حقه، وتُظلم المرأةُ حينئذ أو تَظلم، وفي كلتا الحالتين ليس الخير في جانبها، فبعث الحكمين ضمان لها من الوقوع في الظلم أو التظلم. وقد خاطب الله الأمراء والحكام١ ببعث الحكمين لإصلاح الشقاق بين الزوجين في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} ٢.

وقد اشترط العلماء في الحكمين:

- أن يكون أحدهما من أهل الزوج، والآخر من أهلها.

- وأن يكونا عدلين مسلمين.

- وممن عرفوا بالاستقامة والصلاح والإصابة في الرأي.


١ تفسير فتح القدير للشوكاني (١/٤٦٣) .
٢ من الآية (٣٤) من سورة النساء.

<<  <   >  >>