للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وأن يتفقا على حكم واحد ليكون نافذا، وأما إذا اختلفا فلا اعتبار لحكمهما.

وعلى الحكمين أن يبذلا وسعهما لمعرفة سبب الشقاق، وإزالته، وإصلاح ما بين الزوجين، ١ فإن رَأَيا أن النشوز من قبل الزوجة ذكراها الله ونصحاها لترجع إلى رشدها، وإن رَأَيا أن النشوز من قبل الزوج فَعَلا معه مثل ذلك، فإن وفقهما الله للإصلاح فهو المبتغى، وأما إن لم يقدرا على الصلح بينهما، فهل لهما أن يفرقا بين الزوجين إن رأيا المصلحة في ذلك؟ ١

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

القول الأول: إن رأيا التفريق بين الزوجين، كان حكمهما نافذا، دون حاجة إلى إذن الزوجين بالتفريق، أو إذن من الحاكم. وهو قول الجمهور (المالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة)

القول الثاني: أنه ليس للحكمين أن يفرقا بينهما، وإنما لهما أن يصلحا بينهما.


١ انظر: المغني (١٠/٢٦٤) .
٢ انظر: شرح الخرشي (٤/٨) ، وحاشية قليوبي وعميرة (٣/٣٠٦) ، والمغني (١٠/٢٦٤) .

<<  <   >  >>