للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكمه:

اتفق الفقهاء من المسلمين من أهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه نكاح باطل١.

قال ابن رشد رحمه الله: وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ... وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها٢.

ويدل على تحريم نكاح المتعة في آخر الأمر إلى يوم القيامة، ما رواه مسلم عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ"٣.

قال النووي رحمه الله مبيناً ومعقباً على الروايات الواردة في إباحة المتعة وتحريمها، ووقوع التكرار فيهما، قال: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالاً قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم


١ انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/٨٩) ، وحاشية الدسوقي (٢/٢٣٩) ، وروضة الطالبين (٧/٤٢) ، والمغني (١٠/٤٦) .
٢ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/١٠٣٦) (المحقق) .
٣ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/١٨٩) .

<<  <   >  >>