وقريب من قول الحنفية ما حاء في تكملة المجموع:"فأما إذا قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك صح النكاحان، لأنه لم يحصل التشريك في البضع، وإنما حصل الفساد في الصداق، وهو أنه جعل الصداق أن يزوجه ابنته فبطل الصداق وصح النكاح"١.
حكمة تحريمه:
ولا يخفى ما في تحريم نكاح الشغار من حكمة؛ لأن المتلبس لنكاح الشغار إنما يقصد بهذا النكاح - في الغالب - التخفيف في المهر بتعويض الآخر ببضع موليته بدل مهر المثل، ويفعل الثاني مثل ذلك معه، فيلحق الضرر بالمرأتين، بهضم حقهما في مهر المثل، فكان في تحريم نكاح الشغار ضمان حق المرأة في مهرها.
وكذلك لأن الشغار يؤثر على سير الحياة الزوجية لكل منهما، تأثيرا سلبيا، لكون كل واحدة منهما قوبلت بالآخر في النكاح، فيلحق بإحداها الضرر إذا لحق ذلك الأخرى، وذلك معلوم لدى المطلعين على مثل هذا النكاح، والمفروض في الحياة الزوجية أن تكون مستقلة بنفسها بعيدة عن كل ما من شأنه أن يلحق بها الضرر، فكان هذا النوع من النكاح محرما، وفي ذلك ضمان لحقوق المرأة الزوجية.