للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث ورد فيه النهي عن الشغار، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فكان نكاح الشغار فاسداً١.

القول الثاني: يصح نكاح الشغار، ويفرض لكل منهما صداق المثل.

وهو قول الحنفية٢.

وقد علل الحنفية لتصحيح نكاح الشغار مع فرض صداق المثل، بما ذكره ابن عابدين رحمه الله: بأن"متعلق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوّه عن المهر، وكون البضع صداقاً، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعاً، فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله، فيبقى نكاحا مسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالمسمى فيه خمر أو خنزير، لأن ما هو متعلق النهي به لم نثبته، وما أثبتناه لم يتعلق به، بل اقتضت العمومات صحته..." اهـ٣.

وقد رد ابن قدامة رحمه الله على هذا التعليل بأن المفسد في نكاح الشغار ليس عدم التسوية، بدليل نكاح المفوضة، فدل على أن المفسد هو الشرط، وقد وُجد، ولأنه سلف في عقد، فلم يصح٤.


١ شرح النووي لمسلم (٩/٢٠١) .
٢ انظر: رد المحتار على الدر المختار (٣/١٠٦) .
٣ رد المحتار على الدر المختار (٣/١٠٦) .
٤ المغني (١٠/٤٤) .

<<  <   >  >>