للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في حكم هذا النكاح إذا وقع، هل النهي الوارد يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أن نكاح الشغار لا يصح، ويفسخ قبل الدخول وبعده.

وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة١.

وقد استدل الجمهور على بطلان نكاح الشغار، بأدلة منها:

١ - ما رواه البخاري عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ"٢.

٢ - وما رواه مسلم عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "٣.

٣ - وما رواه مسلم أيضا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ"٤.


١ انظر: الشرح الكبير للدردير (٢/٢٣٩) ، وشرح النووي لصحيح مسلم (٩/٢٠١) ، وتكملة المجموع (١٦/٢٤٥) ، والمغني (١٠/٤٤) .
٢ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/١٦٢) .
٣ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .
٤ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .

<<  <   >  >>