للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن الأثير رحمه الله: وهو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني: أي: زوجني أختك، أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي، أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له الشغار لارتفاع المهر بينهما، ولأن كل واحد منهما يسفر، أي: يرفع الرِجل للوطء، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول١.

وقد اتفق العلماء على هذا المعنى لنكاح الشغار٢.

قال ابن قدامة رحمه الله: "إنما سمي شغاراً لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، في القبح"٣.

حكمه:

أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار، قال النووي رحمه الله: "وأجمع العلماء على أنه منهي عنه"٤.


١ النهاية في الحديث والأثر (٢/٤٨٢) ، وطِلبة الطَلبة ص ١٠٢.
٢ الفقه الإسلامي وأدلته (٧/١١٦) ذكر صاحب الفقه وأدلته اتفاق العلماء على التعريف المذكور، ولم أجد غيره من ذكر ذلك.
٣ المغني (١٠/٤٢) .
٤ شرح النووي لمسلم (٩/٢٠١) ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/١٠٣٥) ، (المحقق) .

<<  <   >  >>