للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا انتفى كل ذلك وهو من الأمور المعتبرة، والمطلوبة شرعا بعقد النكاح، فما الذي بقي بعد ذلك للتفريق بين هذا النوع من النكاح والسفاح.

ومما يجب ملاحظته، أن المتعة التي أبيحت في أول الإسلام، كانت إباحتها لوقت من الزمن، ولظروف مرت بالأمة و"إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها"١، وبتحريمه انتهى أمره، ووجب على الأمة اجتنابه.

٢- نكاح الشغار:

تعريفه:

الشغار: مأخوذ من شَغَر البلد، شُغورا من باب قعد: إذا خلا عن حافظ يمنعه.

وشغر الكلب شَغْراً: من باب نفع، رفع إحدى رجليه ليبول، وشغرت المرأة: رفعت رجلها للنكاح.

وشاغر الرجلُ الرجلَ شغاراً، من باب قاتل: زوَّج كل واحد صاحبه حريمته على أن بضع كل واحدة صداق الأخرى، ولا مهر سوى ذلك٢.


١ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/١٨٨) .
٢ المصباح المنير ص ٣١٦، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٢٣.

<<  <   >  >>