للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الأولى: وهي أن يكون قد حلف أن لا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر، فإنه لن يكون موليا اتفاقا، وله أن يفي بيمينه، فلا يقرب زوجته تلك المدة، ولا شيء عليه في ذلك، أو أن يرجع في حلفه، فتجب عليه حينئذ كفارة يمين.

وذلك لما رُوي من حديث ابن عباس: "لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر"، ولابن أبي شيبة من طريق عطاء، عن ابن عباس رضي الله

<<  <   >  >>