للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنهما: "إذا آلى من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة - ما لم يبلغ الحد - فليس بإيلاء"١.

وأما الثانية: وهي أن يكون قد حلف أن لا يطأ امرأته أبدا، أو أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، بقصد الإضرار بها، فإن الشريعة الإسلامية تتدخل في مثل ذلك برفع الضرر عنها، وذلك بإمهاله أربعة أشهر ليرجع عن حلفه، فإن رجع عن حلفه، ووطئ، كان حانثا في يمينه، إذ لم يف بما حلف عليه، وعليه في ذلك أن يكفر كفارة يمين.

وأما إن أصر على إيلائه، فإنه يؤمر بإزالة الضرر عن زوجته بالفيء، أي: بالرجوع عن الحلف، ووطء زوجته، فإن فاء، تحقق الحنث، ووجبت عليه كفارة يمين.

وإن لم يفيء فإنه يؤمر بطلاقها، فإن طلق، وإلا طلق القاضي عليه.

وأما الثالثة: وهي أن يكون قد حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، فقد اختلف الفقهاء في حكمه٢.

فيرى جمهور العلماء من (المالكية والشافعية والحنابلة) أن من حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، أنه لا يكون موليا، وأن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر. ٣


١ قال الحافظ ابن حجر: "إسناده صحيح". انظر: الدراية في تخريج أحاديث البداية (٢/٧٤) .
٢ انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/١١١٥) .
٣ انظر: حاشية الدسوقي (٢/٤٣٢) ، روضة الطالبين (٨/٢٤٦) ، الإنصاف (٩/١٧٤-١٧٥) .

<<  <   >  >>