للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- بحديث "فالسلطان ولي من لا ولي له "١، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاية للسلطان لمن لا ولي لها، وهذه لها ولي، فلا يكون السلطان ولياً لها.

٢- ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج منه، فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات، كما لو جُنَّ أو مات.

٣- ولأنها حالة يجوز فيها التزويج لغير الأقرب فكان ذلك للأبعد، كالأصل٢.

القول الثاني:

أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى السلطان.

فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، زوجها السلطان لا الولي الأبعد.

وهو قول المالكية والشافعية٣.

وقد عللوا لذلك:

١_ بأن الولي الغائب، ولايته باقية لم تنته، فلا تنتقل إلى الولي الأبعد، وإنما يزوجها الحاكم؛ لأنه وكيل الغائب فله أن يزوجها، لا الولي الأبعد٤.


١ سبق تخريجه (ص٨٩) .
٢ المغني (٩/٣٨٥) .
٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/٢٢٩) ، وتكملة المجموع (١٦/١٦٣) .
٤ انظر: تكملة المجموع (١٦/١٦٣) .

<<  <   >  >>