للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- ولأن الأبعد محجوب بولاية الأقرب، فلا يجوز له التزويج، كما لو كان حاضرا، ودليل بقاء ولايته أنه لو زوج من حيث هو، أو وكل، صح١.

الراجح:

ويبدو رجحان ما ذهب إليه الفريق الأول القائل بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد عند غيبة الولي الأقرب، وذلك:

لقوة تعليلهم واستدلالهم.

ولأن الحديث نص على أن"السلطان ولي من لا ولي له"، فلو جعلنا الولاية للسلطان، مع وجود من يطلق عليه اسم الولي، كان في ذلك مخالفة للحديث، مع ما في ذلك من هضم لحق الولي الأبعد. والله أعلم.


١ المغني (٩/٣٨٥) .

<<  <   >  >>