للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن للمرأة الامتناع من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض مهرها المعجل.

إن المهر كما هو معلوم جُعل إكراما للمرأة، وتعويضا لها على بذلها منفعة نفسها وبُضعها للرجل، لأنه مستحَق للمرأة بالنكاح، وهو عقد معاوضة، والعوض فيها المهر، فكان مشروعا أن تطالب به عند استحقاقها.

ووقت وجوب المهر واستحقاقه، هو عند عقد النكاح، فلها حينئذ أن تطالب به.

ووقت أداء المهر يقرر بحسب ما يتفق عليه أطراف عقد النكاح، ولا يخلو حينئذ من أن يكون كله معجلا، أو مؤجلا، أو بعضه معجلا والبعض الآخر مؤجلا، أو كان مطلقا دون ذكر تعجيله أو تأجيله.

وقد ضمنت الشريعة حق المرأة في مهرها، بأن أباح لها أن تمتنع عن تسليم نفسها لزوجها، أو الانتقال إلى بيت الزوجية، والسفر معه، حتى تقبض مهرها الكامل، إن كان المهر كله معجلا، أو تقبض الجزء الذي تم الاتفاق على تعجيله، فإن لم يكن قد اتفق على التعجيل أو التأجيل حُكِّم فيه العُرف، فيحين أجله بحسبه١.


١ قد فصلت الكلام في تأجيل المهر، وتعجيله، ووقت وجوب تسليمه، عند الكلام على حقوق الزوجة مفصلا في الباب الثالث من كتاب: حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها.

<<  <   >  >>