للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نص الفقهاء رحمهم الله١ على: أن للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها لزوجها، أو الانتقال إلى بيت الزوجية، أو السفر معه، حتى يدفع لها المعجل من مهرها٢.

الوجه الثالث: أن المهر لو هلك في يد الزوج، أو استهلكه، أو تبين أنه لغيره، كان ضمانه عليه.

من الأحكام الشرعية لضمان المهر، أن المهر إذا تلف، وكان لازال في يد الزوج، فإنه يضمن المهر للزوجة بمثله إن كان مثلياً٣، أو بالقيمة إن كان قيمياً٤.

وكذلك الحكم لو استهلك الزوج المهر، أو تبين أن المهر المعين كان لغير الزوج، ضمنه بمثله، أو بقيمته.


١ انظر: بدائع الصنائع (٢/٢٨٨-٢٨٩) ، والفتاوى الهندية (١/٣١٧) ، والقوانين الفقهية ص٤٣٤، ومغني المحتاج (٣/٢٢٢) ، وكشاف القناع (٥/١٤٠) ، وما بعدها.
٢ يلاحظ أن للمرأة منع نفسها ابتداء، لكن لو سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق، فهل تملك الامتناع بعد ذلك حتى تقبضه؟ على وجهين. (القواعد في الفقه الإسلامي، لابن رجب ق: ٣٤) .
٣ المثلي: ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة، كالمكيل والموزون. انظر: القاموس الفقهي (ص٣٤٤) .
٤ القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. مجلة الأحكام العدلية (م١٤٦) . وانظر: القاموس الفقهي (ص٣١١) .

<<  <   >  >>