للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسبب ضمان الزوج للمهر راجع لوضع اليد عليه، والحيلولة بين المهر وبين استلام المرأة له، بعد استحقاقها إياه، أو اتلاف ذلك فيما إذا استهلكه بنفسه، أو منحه لغيره، وضمان الأموال، كما قال إمام الحرمين١: "مبني على جبر الفائت"٢.

ولأن المهر يصبح دينا في ذمة الزوج، بالتلف أو الاستهلاك، فلا يبرأ منه إلا بالسداد، أو الإبراء.

وذكر الزركشي رحمه الله من أسباب الضمان: "ما وجب ضمانه قبل التسليم...، ما هو ضمان عقد (قطعا) ، وهو: ضمان العوض المعين في عقد المعاوضة المحضة"٣.


١ إمام الحرمين: هو عبد الملك بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيُّويه الجويني، النيسابوري، أبوالمعالي، أصولي متكلم، شافعي المذهب، ولد سنة (٤١٩هـ) في جوين من نواحي نيسابور، له من المصنفات: "نهاية المطلب في دراية المذهب" في الفقه، و"البرهان" في أصول الفقه وغيرهما. توفي سنة (٤٧٨هـ) بنيسابور.
- انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (٥/١٦٥) وما بعدها، الأعلام (٤/١٦٠) .
٢ المنثور في القواعد للزركشي (٢/٣٢٤) ، وانظر: نفس المرجع للتفصيل في معرفة أسباب الضمان الأربعة.
٣ المنثور في القواعد للزركشي (٢/٣٣٢) ، وأنظر كذلك للتفصيل فيما يُضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره: القواعد لابن رجب ص ٥٥، القاعدة الثالثة والأربعون.

<<  <   >  >>