للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتضمين الزوج المهر المتلف، من هذا النوع من الضمان١.

وقد اتفق الفقهاء، على تضمين الزوج للمهر في حالة تلفه في يده في الجملة، إن كان ذلك بفعل الزوج، واشترط بعد ذلك المالكية لضمان الزوج للمهر، أن يكون مما يغاب عليه - أي: يمكن إخفاؤه٢، وكذلك ضمَّن الشافعيةُ، الزوجَ، إن كان المهر عينا، وتلفت في يده٣، وكذلك يرى الحنابلة أن المهر المعين إن ظهر مغصوبا، أو تلف، ضمن الزوج مثل المهر، إن كان مثليا، أو قيمته، إن كان قيمياً٤.

الوجه الرابع: أن لها المهر المسمى كاملا، ولو مات الزوج دون المسيس.

- وذلك لأنها تستحق المهر بالعقد نفسه، ويجب أداؤه بالدخول، وحيث أن الرجل لم يتمكن من الدخول بسبب الموت، فلم يكن عدم الدخول والبناء بها، بسبب من جهتها، فاستحقت المهر كاملا.


١ اختلف العلماء في ضمان الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، هل هو ضمان عقد، أو ضمان يد؟ على قولين. (أنظر للتفصيل: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٣) .
٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/٢٩٥) .
٣ مغني المحتاج (٣/٢٢١) .
٤ شرح منتهى الإرادات (٣/٦٨) .

<<  <   >  >>