للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولأن عقد النكاح لم ينفسخ بالموت، وإنما انتهى به، لانتهاء أمده، وهو الموت، وحيث أن المهر ثبت لها بالعقد، وهو سابق، فاستحقت المهر كاملا.

- ولأن المهر كله ثبت دينا في ذمة الزوج بالعقد، فوجب أداؤه للزوجة، ولم يسقط بالموت، إذ لم يكن الموت مسقطا للدَّين في الشريعة، كسائر الديون.

هذا وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على ثبوت كامل المهر المسمى بموت الزوج، أو مهر المثل في حالة عدم التسمية، على اعتبار أن الموت مؤكد للمهر١.

فقد جاء في مغني المحتاج: "ويستقر المهر أيضا بموت أحدهما، قبل الوطء، في النكاح الصحيح، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لا يبطل به النكاح، بدليل التوارث، وإنما هو نهاية له، ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه، بدليل الإجارة"٢.

الأدلة:

وقد دل على ثبوت المهر بالموت ما رواه الترمذي عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ


١ بدائع الصنائع (٢/٢٩٤) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/٣٠٠-٣٠١) ، ومغني المحتاج (٣/٢٢٥) ، وكشاف القناع (٥/١٥٠) .
٢ مغني المحتاج (٣/٢٢٥) .

<<  <   >  >>