للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويدري حدود ما أنزل الله من الأحكام الشرعية، كالإسلام والإيمان والكفر والشرك والنفاق ونحوهما. وقد جاء في الحديث: " من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما " ١ ٢.فإطلاق القول بالتكفير والحالة هذه دليل على جهل المكفر وعدم علمه بمدارك الأحكام، وتأول أهل العلم ما ورد من إطلاق الكفر على بعض المعاصي كما في حديث: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر " ٣ ٤، وحديث: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " ٥ ٦، وحديث: " لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم " ٧ ٨؛ فهذا ونحوه تأولوه على أنه كفر عملي ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة كما جزم به العلامة ابن القيم -رحمه الله- وغيره من المحققين. هذا مع أنه باشره عمل، وفرح، وأطلق عليه الشارع هذا الوصف فكيف بمجرد الفرح. وذكر عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه قال: أمِرُّوا هذه النصوص كما جاءت، ولا تعرضوا لتفسيرها. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية أن السلف متفقون على عدم تكفير البغاة، فكيف بمجرد الفرح، وقد قابل هذا الصنف من الإخوان قوم كفروا أهل العارض، أو جمهورهم في هذه الفتنة، واشتهر عن بعضهم أنه تلا عند سماع وقعة آل شامر قوله –تعالى-: {وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا}


١ البخاري: الأدب (٦١٠٤) , ومسلم: الإيمان (٦٠) , والترمذي: الإيمان (٢٦٣٧) , وأحمد (٢/١١٢) , ومالك: الجامع (١٨٤٤) .
٢ رواه الخطيب عن ابن عمر بلفظ:من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما، ورواه أحمد والبخاري عنه بلفظ: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والثاني به عن أبي هريرة، ورواه مسلم والترمذي عن ابن عمر بلفظ: "أيما امرئ قال... إلخ، وأبو داود عنه بلفظ أيما مسلم كفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر.
٣ البخاري: الإيمان (٤٨) , ومسلم: الإيمان (٦٤) , والترمذي: البر والصلة (١٩٨٣) والإيمان (٢٦٣٤ ,٢٦٣٥) , والنسائي: تحريم الدم (٤١٠٥ ,٤١٠٦ ,٤١٠٨ ,٤١٠٩ ,٤١١٠ ,٤١١١ ,٤١١٢ ,٤١١٣) , وابن ماجه: المقدمة (٦٩) والفتن (٣٩٣٩) , وأحمد (١/٣٨٥ ,١/٤١١ ,١/٤١٧ ,١/٤٣٣ ,١/٤٣٩ ,١/٤٤٦ ,١/٤٥٤ ,١/٤٦٠) .
٤ رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث ابن مسعود.
٥ البخاري: العلم (١٢١) , ومسلم: الإيمان (٦٥) , والنسائي: تحريم الدم (٤١٣١) , وابن ماجه: الفتن (٣٩٤٢) , وأحمد (٤/٣٥٨ ,٤/٣٦٣ ,٤/٣٦٦) , والدارمي: المناسك (١٩٢١) .
٦ رواه الجماعة كلهم عن عدة من الصحابة مرفوعا.
٧ البخاري: الحدود (٦٨٣٠) , وأحمد (١/٤٧ ,١/٥٥) .
٨ رواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. ورويا معناه بألفاظ أخرى عن غيره.

<<  <   >  >>