٢ رواه الخطيب عن ابن عمر بلفظ:من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما، ورواه أحمد والبخاري عنه بلفظ: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والثاني به عن أبي هريرة، ورواه مسلم والترمذي عن ابن عمر بلفظ: "أيما امرئ قال... إلخ، وأبو داود عنه بلفظ أيما مسلم كفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. ٣ البخاري: الإيمان (٤٨) , ومسلم: الإيمان (٦٤) , والترمذي: البر والصلة (١٩٨٣) والإيمان (٢٦٣٤ ,٢٦٣٥) , والنسائي: تحريم الدم (٤١٠٥ ,٤١٠٦ ,٤١٠٨ ,٤١٠٩ ,٤١١٠ ,٤١١١ ,٤١١٢ ,٤١١٣) , وابن ماجه: المقدمة (٦٩) والفتن (٣٩٣٩) , وأحمد (١/٣٨٥ ,١/٤١١ ,١/٤١٧ ,١/٤٣٣ ,١/٤٣٩ ,١/٤٤٦ ,١/٤٥٤ ,١/٤٦٠) . ٤ رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث ابن مسعود. ٥ البخاري: العلم (١٢١) , ومسلم: الإيمان (٦٥) , والنسائي: تحريم الدم (٤١٣١) , وابن ماجه: الفتن (٣٩٤٢) , وأحمد (٤/٣٥٨ ,٤/٣٦٣ ,٤/٣٦٦) , والدارمي: المناسك (١٩٢١) . ٦ رواه الجماعة كلهم عن عدة من الصحابة مرفوعا. ٧ البخاري: الحدود (٦٨٣٠) , وأحمد (١/٤٧ ,١/٥٥) . ٨ رواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. ورويا معناه بألفاظ أخرى عن غيره.