للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرسالة السادسة والثلاثون: [بيع دَيْن السَّلَم قبل قبضه]

وله أيضا جواب مسائل سُئل عنها، وهذا نصها: (المسألة الأولى) : رجل أعطى رجلا دراهم مضاربة يسلمها في الثمرة، فأسلمها في طعام إلى الحصاد. وبعد ذلك احتاج صاحب الدراهم، وقال لصاحبه: رد علي الدراهم، ويصير لك الطعام المؤجل. (الجواب) : الحمد لله، إن هذا بيع لدَيْن السَّلَم قبل قبضه، وفي الحديث الذي رواه الجماعة: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" ١.

[الجنب إذا أصابه المطر]

(المسألة الثانية) : في الجنب إذا أصابه المطر حتى غسل بدنه وأنقاه، هل يرفع حدثه؟ (الجواب) : الحمد لله، نعم يرتفع إذا نوى رفع الحدث عند إصابة المطر لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" ٢.

[ما ذبح إلى غير القبلة عمدا وسهوا]

(المسألة الثالثة) : فيما ذبح إلى غير القبلة عمدا وسهوا. (فالجواب) : إن استقبال القبلة عند الذبح ليس بشرط، ولا واجب، وإنما استحبه بعضهم، ومن تركه فلا حرج عليه.

[اختلاج الأعضاء]

(المسألة الرابعة) : فيمن يقول إذا أكلته يده، أو شهق: إنه يأكل كذا وكذا، وإذا أكله عقب قدمه قال: إنه يحكي فيه أهل هذا شرك أو لا؟ (فالجواب) : إن الاستدلال بأكل اليد والشهيق، وأكلة العقب على ما ذكر جهل وضلال، من أوضاع الجهلة الضالين، وبعض الرافضة يزعم أن اختلاج الأعضاء يدل على الحوادث، وينسبونه إلى جعفر الباقر؛ وقد ذكر أهل العلم: أنه كذب على جعفر، وأنه من أوضاع الرافضة المشركين


١ البخاري: البيوع (٢١٢٦) , ومسلم: البيوع (١٥٢٦) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٥ ,٤٥٩٦ ,٤٦٠٤) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٢ ,٣٤٩٥) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٦) , ومالك: البيوع (١٣٣٥ ,١٣٣٦) , والدارمي: البيوع (٢٥٥٩) .
٢ البخاري: بدء الوحي (١) , ومسلم: الإمارة (١٩٠٧) , والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧) , والنسائي: الطهارة (٧٥) والطلاق (٣٤٣٧) والأيمان والنذور (٣٧٩٤) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٠١) , وابن ماجه: الزهد (٤٢٢٧) , وأحمد (١/٢٥ ,١/٤٣) .

<<  <   >  >>