قال المصنف رحمه الله تعالى:[والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الراشدون].
يعني: أن رجْم الزاني المحصن الذي قد تزوج ثم زنى بعدما تزوج زواجاً شرعياً ودخل بامرأته ثابت في السنة، متواترة به الأحاديث، فمن أنكره فقد أنكر سنة معلومة ظاهرة، وأنكرت ذلك الخوارج الذين يقولون: إنهم لا يعملون إلا بما في القرآن، وقالوا: ليس في القرآن رجم.
وقد بين عمر رضي الله عنه أن من جملة ما نزل آية الرجم، وقال:(وقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ثم كانت مما نسخ لفظه وبقي حكمه.
فالمحصن من السنة أن يرجم حتى يموت إذا قامت عليه البينة، أو اعترف بالزنا أربع مرات وبقي على اعترافه إلى أن يقام عليه الحد.