للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعل عمر لاحظ في هذا عموم الأدلة الدالة على التضرع والإنابة، وما يشرع في حالة الخسوف والكسوف.

والمسألة الخامسة: نهيه رحمه الله تعالى عن الابتداع في الدعاء، ويتضح ذلك بنهيه عن الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام، وقد بيّن أن الصلاة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، أما من عداهم فيدعى لهم فقط، لأنهم من ضمن المؤمنين والله تعالى يقول: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} ١.

قال ابن القيم روي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار ... "٢.

وقال النووي: أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء فلا يقال أبو


١ الآية ١٩ من سورة محمد.
٢ انظر جلاء الأفهام لابن القيم ص٢٦٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/٤٠١ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه ويسلم ص٦٧، وقال الألباني إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>