للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث: الآثار عن عمر في حكم مرتكب الكبيرة.

١٨٦/١- ابن حزم الظاهري قال: عن يحيى بن أبي كثير أن غلاما لعمر بن عبد العزيز أخذ ساحرة فألقاها في الماء فطفت فكتب إليه عمر ابن عبد العزيز أن الله لم يأمرك أن تلقيها في الماء فإن اعترفت فاقتلها١.

١٨٧/٢- ابن قتيبة قال: حدثني زيد بن أخزم الطائي قال: نا عبد الصمد، قال: نا همام، عن يحيى بن أبي كثير، أن عامل عمان كتب لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، أنا أتينا بساحرة فألقيناها في الماء فطفت فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لسنا من الماء في شيء إن قامت البينة، وإلا فخل سبيلها٢.

١٨٨/٣- وعن ربيعة بن عطاء أن رجلا عبدا سحر جارية عربية. وكانت تتبعه فرفع إلى عروة بن محمد، وكان عامل عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن يبيعه بغير أرضها وأرضه ثم ادفع ثمنه إليها٣.

١٨٩/٤- ابن الجوزي قال: حدثنا الصعق بن حزن قال: شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة وأهل البصرة.


١ ابن حزم: المحلى بالآثار ١١/٣٩٥.
٢ ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص١٢٥. وسيأتي الأثر برقم ٢٠٤.
٣ ابن حزم: المحلى بالآثار ١١/٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>