للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر ابن عبد العزيز أن الله لم يأمرك أن تلقيها في الماء فإن اعترفت فاقتلها١.

٤٧/٣- ابن حزم أيضا قال: وعن ربيعة بن عطاء أن رجلا عبدا سحر جارية عربية، وكانت تتبعه، فرفع إلى عروة بن محمد، وكان عامل عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن يبيعه بغير أرضها وأرضه، ثم ادفع ثمنه إليها٢.

التعليق:

السحر لغة: هو كل أمر لطف مأخذه ودق٣واصطلاحا: عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه٤ومن المعلوم أن السحر من الشرك لأنه لا يحصل إلا بالاستعانة بالشياطين، ولا شك في خطورة انتشاره بين الناس، ويتبين من الأثرين الأوليين عن عمر حكم الساحر حيث إنه رحمه الله أمر بالتحقق ممن


١ ابن حزم: المحلى بالآثار ١١/٣٩٥.
٢ ابن حزم: المحلى بالآثار ١١/٣٩٥. وربيعة بن عطاء بن يعقوب مولى بني سباع روى عن عروة بن محمد، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. الجرح والتعديل ٣/٤٧٧، وذكره ابن حبان في الثقات، انظر ثقات ابن حبان ج ٦ ص ٣٠٠.
٣ المعجم الوسيط ج ١ ص ٤١٩.
٤ فتح المجيد ص٣١٥ ط وزارة الشئون الإسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>